- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمؤسسته بصورة كلية مزاولة اي عمل او اي نشاط خلال فترة الايقاف
- ان لا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف ، ولا يلزم صاحب العمل بدفع اجر العامل خلال هذه الفترة
- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل
- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الايقاف باستثناء اجور العاملين
- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات القطاع الخاص او اي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف
- يتم وضع شارة منع تصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة
يرجى إدخال الرقم الوطني للمؤسسة